الإمام أحمد بن حنبل
69
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
يَقُولُ : " أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا " « 1 » .
--> ( 1 ) رجاله ثقات رجال الصحيح . وأخرجه ابن الجارود في " المنتقى " ( 699 ) ، وابن حبان ( 4147 ) من طريق وكيع ، بهذا الإسناد . وقوله : فلما قضينا عمرتنا ، يشير إلى أن ذلك كان في حجة الوداع كما سلف في الرواية رقم ( 15345 ) ، وقد ذكرنا هناك أن هذا وهم ، وأن الصحيح والمشهور أن التحريم كان عام الفتح . وانظر ( 15338 ) . وقوله : " ألا أيها الناس ، قد كنت أذنت لكم في الاستماع من هذه النساء ، ألا وإن اللَّه تبارك وتعالى قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخَلِّ سبيلها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً " قد سلف نحوه في الرواية رقم ( 15345 ) .